المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة  | اتصل بنا

المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

بيت الزكاة يختتم فعاليات الندوة الخامسة و العشرين لقضايا الزكاة المعاصرة ويصدر عدة فتاوى وتوصيات

الإثنين, 30 تشرين1/أكتوير 2017 15:31

اختتم بيت الزكاة فعاليات الندوة الخامسة و العشرين لقضايا الزكاة المعاصرة و التي نظمها في جمهورية تركيا الصديقة بالتعاون مع رئاسة الشئون الدينية التركية بحضور عدد من الفقهاء و العلماء المتخصصين في فقه الزكاة لتقديم البحوث و الدراسات الحديثة التي تخص قضايا الزكاة المعاصرة

وناقش المشاركون خلال الندوة عدداً من البحوث والمواضيع المتعلقة بفريضة الزكاة منها (فقه الزكاة بين التوقيف ومراعاة المقاصد – زكاة صكوك رأس المال الإضافي – زكاة المال المجهول )

وقد شكلت الندوة عدة لجان لدراسة ومناقشة هذه البحوث من مختصين شرعيين ومحاسبين لتقديم التوصيات اللازمة لها والتي ناقشها العلماء المشاركون لإصدار الفتاوى اللازمة لهذه القضايا المستجدة في أمور الزكاة لتسهل على الأفراد والشركات والمؤسسات العقارية والاستثمارية احتساب زكاتهم .
وقد انتهت الندوة إلى ما يلي :

أولاً : موضوع فقه الزكاة بين التوقيف ومراعاة المقاصد:

ناقش المشاركون في الندوة الأبحاث المقدمة وقد انتهت الندوة إلى ما يلي :

فريضة الزكاة عبادة شرعية مالية يغلب على جوانب منها التوقيف وعلى جوانب أخرى مراعاة المقاصد وهي المعاني والحِكَم المرادة من التشريع عموماً وخصوصاً في الامتثال وتوجيه الأحكام الاجتهادية ، وهو منهج أصيل لعلماء الأمة . وإن فهم المقاصد الشرعية وفق الضوابط الدقيقة للاجتهاد يعين الباحثين والمفتين على معالجة النوازل عموماً وفي قضايا الزكاة على وجه الخصوص . وإن مقاصد الشريعة في الزكاة تظهر محاسن الإسلام في السبق إلى رعاية الفقراء وتحقيق التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الشاملة وتجسيد قيم العدل والإحسان في المجتمع .

ولذلك فإن الندوة قررت ما يلي :

أولاً : إن أنصبة الزكاة ومقاديرها الشرعية ومصارفها الثمانية في صدارة الأمور التوقيفية التي لا تقبل التغيير و يجب الالتزام بها وفق النصوص الشرعية .

ثانياً : إن الأموال التي تمثل وعاء الزكاة في صدارة القضايا التي يراعى فيها مقاصد الشارع بشرط أن لا يكون لفهم المقصد الشرعي أثر في التردد بالأخذ بالنص .

وتوصي الندوة بما يأتي :

أولاً : تأليف لجان علمية من السادة العلماء لإعداد دراسات تفصيلية عن :

أ‌-مقاصد الشريعة بأنواعها في الزكاة ووضع ضوابط إعمالها في مستجدات الزكاة حتى تكون مرجعاَ منضبطاَ .
ب‌-إظهار مراعاة الجانب التوقيفي والمقاصدي في قرارات وفتاوى بيت الزكاة الكويتي .
ثانياً : إعداد دراسة تحليلية عن مناهج المذاهب الفقهية كل على حدة في التزام التوقيف ومراعاة المقاصد في فقه الزكاة .

ثانياً : موضوع زكاة صكوك رأس المال الإضافي :

ناقش المشاركون في الندوة الأبحاث المقدمة وقد انتهت الندوة إلى ما يلي :

رأس المال الإضافي هو أداة مالية لتدعيم رأس مال البنك لتحقيق كفاية رأس المال المطلوبة عالميا من جميع البنوك ويتكون من مبالغ يتم معاملتها ضمن رأس المال الأساسي وتخلط مع موارد البنك الأخرى ، ويصبح حاملوا صكوكها شركاء مع المساهمين في بعض حقوق الملكية ، وذلك بإصدار صكوك قابلة للتداول عند توافر ضوابط خاصة ، وهي غير مقيدة بزمن إلا عند التصفية طبقا لتعليمات الجهات الرقابية وتستثمر حصيلة هذه الصكوك في الوعاء العام للبنك على أساس المضاربة ، وهي غير مضمونة إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط .

ولرأس المال الإضافي المقدرة على المشاركة في امتصاص الخسائر من خلال تأخر استحقاق حملة هذه الصكوك عن أصحاب الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار .

وبهذا فإن صكوك رأس المال الإضافي تختلف عن الصكوك التي تناولتها الندوة الحادية والعشرون في تونس .

ولذلك فإن الندوة قررت ما يأتي :

صكوك رأس المال الإضافي لها شبهان شبه بحقوق المساهمين ، وشبه بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار ، ولذا فإن في زكاتها بالنسبة للبنوك المصدرة للصكوك رأيين :

الرأي الأول : أن تزكى صكوك رأس المال الإضافي مثل زكاة أسهم المساهمين ، بدلالة مشاركتهم في بعض حقوق الملكية ولها المقدرة على امتصاص خسائر البنك كالمساهمين ، وربحها مرتبط بربح المساهمين .

الرأي الثاني : أن تزكى صكوك رأس المال الإضافي مثل تزكية حسابات الاستثمار على أن يراعي حامل الصك تزكية ما بقي من الربح ، باعتبار أن العلاقة بين حملة الصكوك وبين البنك علاقة مضاربة مثل حسابات الاستثمار ، ولا يغير من ذلك أن اتفاقية بازل 3 اعتبرت رأس المال الإضافي ضمن رأس المال الأساسي .

وللجهات المعنية الأخذ بأحد هذين الرأيين بحسب غلبة الأشباه في الصورة الواقعة .

وأما بالنسبة لحملة هذه الصكوك إذا لم يزكيها مصدرها فهي على حالتين :

الحالة الأولى : إذا كانت نية حامل الصكوك المتاجرة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة ، وفقاً لما قررته ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ودليل الارشادات لحساب زكاة الشركات .

الحالة الثانية : إذا كانت نية حامل الصكوك الاقتناء بغرض الحصول على الريع وليس المتاجرة ، فعلى الرأي الأول ( أن تزكى زكاة المساهمين ) : يقوم البنك بحساب زكاة هذه الصكوك ويزكي حاملها نسبة زكاة الصك مضروبة بعدد صكوكه.

أما على الرأي الثاني ( أن تزكى زكاة حسابات الاستثمار) : فإن حامل الصك يزكي أصله مع ربحه .

 

ثالثاً : موضوع زكاة المال المجهول :

ناقش المشاركون في الندوة الأبحاث المقدمة وقد انتهت الندوة إلى ما يأتي :

أولاً: تعريف المال المجهول :

المال المجهول هو: مالٌ لا يَعلَم صاحبه وجوده أو ملكه أو جنسه أو نوعه أو مقداره أو حوله.

ثانياً: حكم زكاة المال المجهول :

١ ـ إذا كان المال المجهول ضماراً فيزكى زكاة المال الضمار حسب القرار الصادر عن الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ونصه :

مال الضمار (هو المال الذي غاب عن صاحبه) لا يجب على مالكه إخراج الزكاة عنه حتى يجده لأنه مالٌ غير نام لاحقيقة ولا حكماً فإذا وجده صاحبه زكاه عن سنة واحدة وهو مذهب المالكية.

٢ـ إذا كان المال المجهول غير ضمار:

ترفع الجهالة بكل وسيلة ممكنة فيزكى المال المجهول بحسب العلم الحاصل ، فإذا تعذر رفع الجهالة فإنه يلجأ إلى التحري والتقدير بحسب غلبة الظن فيزكيه على حسب نوع الجهالة فيه .

وتوصي الندوة بوضع مذكرة تفسيرية لمعرفة كيفية تزكية المال المجهول غير الضمار على حسب صور الجهالة فيه .

هذا وقد قرر المشاركون في الندوة الخامسة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة رفع برقية شكر وتقدير لكل من راعي الندوة السيد / علي إرباش رئيس الشئون الدينية وشكر الجمهورية التركية حكومة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال .

كما قرر المشاركون رفع برقيات شكر وتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان و سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه الله على دعمهم الدائم لبيت الزكاة ورعايتهم للندوات التي يعقدها .

وتعتبر إقامة مثل هذه الندوات العلمية مهمة كونها تناقش قضايا معاصرة ظهرت بعد تطور العلوم المحاسبية والاقتصادية وتوسع الأعمال التجارية والعقارية والاستثمارية.